جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.
وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن.
بداية ج 2 ص 331.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن.
♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن.
♦ الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.
♦ رهن يرهن رهنا، وهو الحبس بسبب الدين، فإن وفى المدين دينه فهو، وإلا فتباع العين المرهونة لوفاء الدين، ولا يجوز لصاحب الرهن بيع رهنه أو التصرف فيه قبل أداء دينه؛ وعقد الرهن: معاملة مفادها جعل العين مرهونة بالمعنى لمتقدم. – معجم المعاني الجامع – (فقهية)