انتفاع المرتهن بالرهن
جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب؟ (المرتهن) له ركوبه وحلبه وعليه نفقته. وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (١). بداية ج 2 ص 338. (١) وأما إذا كان الرهن…