الرهن.

انتفاع المرتهن بالرهن

جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع، وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب؟ (المرتهن) له ركوبه وحلبه وعليه نفقته. وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (١). بداية ج 2 ص 338. (١) وأما إذا كان الرهن…

0
اقرأ المزيد

معنى حديث لا يغلق الرهن

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). – رواه البيهقي في السنن – نقل ابن المنذر عن مالك والثوري وأحمد وغيرهم أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إذا جئتك بحقك إلى وقت كذا أو كذا وإلا فهو لك. وعن الشافعي أنه أبطل البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند حلول وقت السداد إذا لم يوفه الراهن. وحكى ابن رشد الاتفاق في هذه المسألة. انظر الإشراف ج 1 ص 75 بداية ج 2…

0
اقرأ المزيد

المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث

جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن نائبًا عنه في القبض ومتى قبضه أي الوكيل صح قبضه. وبه قال عطاء وعَمْرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضًا بذلك. مغ ج٤ ص ٣٨٧. وانظر. الحاوي ج٦ ص٣٥. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم…

0
اقرأ المزيد

اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي. وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن. بداية ج 2 ص 331. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن. ♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن.  ♦…

0
اقرأ المزيد

الراهن يبيع أو يهب الرهن

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله. وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه ! حلف، وكان له ذلك. وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (1). بداية ج 2 ص 330. (1) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج 1 ص 77 ج 2 ص 306. – موسوعة مسائل…

0
اقرأ المزيد

الراهن يؤدي بعض المال الذي رهن به

جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. حكاه عنهم ابن المنذر. وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن (1). بداية ج 2 ص 327. (1) ولم يحك ابن رشد من خالف الجمهور في هذا، وإنما قال: وقال قوم. قلت:…

0
اقرأ المزيد

الرهن في الحضر وفي السفر

جمهور أهل العلم على جواز الرهن في السفر وفي الحضر. وخالف مجاهد فقال: لا يكون الرهن إلا في السفر. حكاه عنه ابن المنذر. حكاه النووي عنه وعن داود. مغ ج 4 ص 367. شرح ج 11 ص 40 الإشراف ج 1 ص 69. بداية ج 2 ص 326. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((تُوُفِّيَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ودِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ،…

0
اقرأ المزيد