فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي -ﷺ- أو المسجد الأقصى
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه. وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة. مغ ج 3 ص 350. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…