معرفة

فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي -ﷺ- أو المسجد الأقصى

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه. وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة. مغ ج 3 ص 350. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه…

0
اقرأ المزيد

نذر أن يعصي الله تعالى

جمهور العلماء على أن نذر المعصية لا ينعقد ولا يلزم من نذره شىء. روى هذا عن مسروق والشعبي. قال الموفق: وهو مذهب مالك والشافعي. وحكاه النووي عن داود. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والكوفيون: لا يجوز له الوفاء بنذره ويلزمه كفارة يمين. حكاه عنهم ابن رشد وبه قال أحمد في رواية. وروى نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعمران بن حصين وسمرة بن جندب. واختلف فيه عن أصحاب الشافعي فذهب أكثرهم مذهب الجمهور وهو اختيار النووي. وذهب بعضهم إلى…

0
اقرأ المزيد

نذر صيام الأيام المنهى عنها

جماهير العلماء على أن نذر صيام الأيام المنهي عن صيامها لا ينعقد ولا يلزم بهذا النذر شيء. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ولا يصوم ذلك بل يصوم غيره. قال: فإن صامه أجزأه وسقط عنه به فرض نذره. مج ج ص 354. ♦ أجمع العلماء في الجملة على مشروعية النذر وعلى وجوب الوفاء به، واختلفوا هل هو مما يستحب ويرغب فيه أم إنه لا يستحب أو يكره؟ انظر مغ ج 11 ص 331. مج ج 8 ص 347 وانظر…

0
اقرأ المزيد

 المستحب في تكفين الميت

أكثر أهل العلم على استحباب أن يُكفَّن الميت في أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وحُكى عن أبي حنيفة أن المستحب أن يُكفَّن في إزار ورداء وقميص. مغ ج 2 ص 328. عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ قال: (( البسوا مِن ثِيابكم البيضَ، فإنّها من خير ثِيابِكم، وكفِّنوا فيها موتاكم )). – رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي – عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كُنْتُ عندَ أبي بكرٍ حينَ حَضَرَتْهُ الوَفَاةُ ، فَتَمَثَّلْتُ بهِذا البيتِ : مَنْ لا يزالُ دَمْعهُ…

0
اقرأ المزيد

كفن المرأة

أكثر العلماء على استحباب خمسة أثواب للمرأة، منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. حكاه ابن المنذرعنهم، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال عطاء: ثلاثة أثواب درع وثوب ولفافة فوقهما. وقال سليمان بن موسى: درع وخمار ولفافة (1). مج 5 ص 159 مع ج 2 ص 341. (1) انظر بداية ج 1 ص 304. ♦ والأمر في ذلك واسع لا إفراط ولا تفريط. فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على أن…

0
اقرأ المزيد

 كفن الميت الرجل والصبي

جمهور العلماء على استحباب ثلاثة أثواب للبالغ والصبي سواءً بسواء، وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وهو اختيار ابن المنذر. قال ابن المنذر: وكان سويد بن غفلهّ يُكَفِّنُ في ثوبين، وبه قال أبو حنيفة -رحمه الله-. وقال: وكان ابن عمر يُكفن في خمسة. وقال ابن المسيب في الصبي يكفن في ثوب. وقال أحمد وإسحاق: في خرقة، فإن كُفِّن في ثلاثة فلا بأس. ورُوي عن الحسن وأصحاب الرأي: في ثوبين (1). مج 5 ص 159. (1) راجع مغ ج 2 ص 330، بداية ج 1 ص…

0
اقرأ المزيد

التسمية عند الوضوء

التسمية عند الوضوء مسألة (30)  جمهور العلماء على أن التسمية في أول الوضوء سنَّة مستحبة ولا تجب وليست شرطًا في صحة الوضوء. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأحمد في أظهر الروايتين وابن المنذر. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى المنصوص عنه، وحكاه الموفق عن أصحاب الرأي،  وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه: التسمية واجبة فإن تركها عمدًا بطل وضوؤه وإن تركها ناسيًا صح وضوؤه،  قال النووي: أو تركها سهوًا أو معتقدًا أنها غير واجبة لم تبطل طهارته، ونقل المحاملي…

0
اقرأ المزيد