معرفة

الموصَي له يموت قبل الموصي هل يستحق الورثة شيئًا؟

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لمن تجوز له الوصية فمات المُوصَى له قبل موت الموصي بطلت الوصية ولا يستحق ورثة المُوْصَى له شيئًا. روي ذلك عن عليَّ رضي الله تعالى عنه. وبه قال الزهري وحماد بن أبي سليمان وربيعة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال الحسن: تكون لولد الموُصَى له. وقال عطاء: إذا علم المُوْصي بموت المُوصَى له ولم يُحْدِث في ما أوصى به شيئًا فهو لوارث المُوْصَى له. مغ ج 6 ص 435 بداية ج…

0
اقرأ المزيد

خالف وأوصى لغير قرابته المحتاجين

أكثر أهل العلم على أن من خالف المستحب في الوصية فجعلها في غير أقاربه المحتاجين اللذين لا يرثون فإن وصيته تصح وتنفذ فيهم. وبه قال سالم وسليمان بن يسار وعطاء ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وحكى عن طاوس والضحاك وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا: ينزع عنهم ويرد إلى قرابته. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وجابر بن زيد: للذي أوصى له من غير القرابة ثلث الثلث الموصى به ويرد الباقي إلى القرابة. وحكاه ابن رشد عن…

0
اقرأ المزيد

الرجل يوصي ولا وارث له هل يجوز بما زاد على الثلث؟

جمهور أهل العلم على أنَّ الوصية إذا كانت ممن (رجل أو امرأة) لا وارث له، فإنها لا تجوز فيما زاد على الثلث. وإليه ذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية وإسحاق وروي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. شرح ج 11 ص 77. انظر. بداية ج 2 ص 401. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

استأجر دابة فتجاوز بها المكان المتفق عليه في العقد

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من استأجر دابة لمكان معين ثم تجاوز هذا المكان فإن عليه أجرة ما سمى في العقد وأجرة المثل فيما زاد على العقد. وبه يقول أبو الزناد ونقله عن فقهاء المدينة السبعة. وهو قول الحكم وابن شبرمة والشافعي. وهو مذهب أحمد وبضمان قيمة الدابة إذا تلفت مع تمام أجرة ما تعاقد عليه قال هؤلاء رحمهم الله، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا أجر عليه فيما زاد. وحكي عن مالك أنه إذا تجاوز بالدابة…

0
اقرأ المزيد

زرع الأرض المستأجرة غير المكتوب في عقد الإجارة

مذهب العامة من العلماء أن من استأجر أرضًا ليزرعها نوعًا مسمى من الزرع، فإنه له أن يزرعها غير هذا المسمى في العقد مادام ضرر المزروع يساوي ضرر المسمى في العقد أو أقل منه. وقال داود وأهل الظاهر: ليس له إلا ما سمَّاه في العقد. انظر. مغ ج 6 ص 65. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على أن القرعة…

0
اقرأ المزيد

الإجارة على كتابة المصحف

أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يستأجر من يكتب له مصحفًا. روي هذا عن جابر بن زيد ومالك بن دينار، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأبي المنذر. وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهرًا ثم يستكتبه مصحفًا. وهو مذهب أحمد. وكره علقمة كتابة المصحف بالأجر. مغ ج 6 ص 37. انظر الإشراف ج 1 ص 239. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات…

0
اقرأ المزيد

المؤجر يخرج المستأجر من الدار المستأجرة قبل انتهاء المدة

جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار التي عقد عليها الإجارة قبل انتهاء مدة العقد فإنه (يعني المؤجر) يستحق أجرة المدة التي شغلها المستأجر للدار. (١) ومذهب أحمد كما أفاده ابن قدامة أنه لا شيء للمالك إذا منع المستأجر من إتمام مدة العقد. مغ ج 6 ص 24. (١) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بيّن الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، وبيّنا…

0
اقرأ المزيد

المستأجر يؤجر الدار أو الدابة بأكثر مما استأجرها به

وهذه مسألة من الأمهات المهمات خاصة في زماننا ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور أجاز ذلك جماعة من العلماء وكرهها أو منعها آخرون وهم الأكثر إلا أن يصلح في الدار شيئًا فلا بأس حينئذٍ. وممن رخص في ذلك عطاء والحس والزهري والشافعي وأبو ثور وإليه جنح ابن المنذر. وممن كره ذلك سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والأوزاعي. وممن أجاز كراءها (إجارتها) بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئًا، الشعبي والثوري…

0
اقرأ المزيد

موت أحد المتعاقدين في الإجارة هل يفسخها؟

وقد اختلف فيها العلماء. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يفسخ الموت عقد الإجارة ويقوم الورثة محل المتعاقد الأصيل، وبه قال ابن المنذر، وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ عقد الإجارة بموت أحدهما. انظر بداية ج 2 عي 276. الإشراف ج 1 ص 224. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة القرعة إذا تساوت الحقوق، هل تشرع؟ جمهور أهل العلم على أن القرعة مشروعة إذا تشاح…

0
اقرأ المزيد

الإجارة على الحَمَّام

أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز. ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي، وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه. مغ ج 6 ص 22. انظر الإشراف ج 1 ص 245. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الحمام: مكان الاغتسال بالماء الحار. فتاوى…

0
اقرأ المزيد