كتاب البيوع

الانتفاع بشحوم الميتة في الاستصباح وطلاء السفن ونحو ذلك

جمهور أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في شيء. وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.   شرح ج 11 ص 6. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى…

0
اقرأ المزيد

بيع جلد الميتة قبل الدباغ

جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة بجوازه. مج ج 9 ص 218. وانظر بداية ج 2 ص 153 فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي اقرأ المزيد فيما يجوز فيه السلم من العروض جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا…

0
اقرأ المزيد

بيع الهر الأهلي

جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية، وهو مذهب الشافعي ونقل ابن المنذر الترخيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي. ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية بيعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد. قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – النهي عن بيعه، فبيعه باطل وإلا فجائز. مج ج 9 ص 216. بداية ج 2 ص 154. شرح ج 10…

0
اقرأ المزيد

بيع الكلاب

جماهير العلماء على أن بيع الكلاب لا يجوز وأن ثمنها حرام المُعَلَّم منها وغيره سواء. وكذلك الصغير والكبير. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز ييع الكلب للصيد دون غيره. وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيدٍ أو ماشية. وعنه رواية…

0
اقرأ المزيد

خيار الشرط

مذهب العامة من أهل العلم على أن خيار الشرط جائزٌ وأما من حيث التأقيت فأكثرهم على أنه بحسب حاجة المتبايعين في كل شيء. وبه قال ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد وابن المنذر وداود وفقهاء المحدثين. وحكى ابن رشد عن جماعة أنهم منعوه أصلًا. وقال جماعة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وعبد الله بن شبرمة وزفر والأوزاعي في رواية…

0
اقرأ المزيد

خيار المجلس

جمهور العلماء على ثبوت خيار المجلس للمتعاقِدَيْن. وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعلي بن المديني، حكاه ابن المنذر عنهم وحكاه القاضي أبو الطيب عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وابن أبي ذؤيب. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت بل يلزم البيع بنفس…

0
اقرأ المزيد

بيع المضطر

عامة أهل العلم على أن من باع شيئًا اضطرارًا لسداد دين أو دفع مؤنة ترهقه فإن بيعه صحيح مع الكراهة في حق المشتري العالم بحاله. قلت: ولا أدري إن كان قول أبي حنيفة يتوجه في هذه المسألة. مج ج 9 ص 148. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ } – سورة الشعراء /١٨٣ –   فتاوى ذات…

0
اقرأ المزيد

بيع المُكرَه

جمهور العلماء على عدم صحة بيع المُكْرهِ بغير حق. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك في حال اختياره. مج ج 9 ص 147. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)). – حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما – فتاوى ذات صلة رهن…

0
اقرأ المزيد

الإشهاد على أنواع العقود

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن الإشهاد على عقود المعاوضات المالية كالبيع والإجارة وغير ذلك مستحب غير واجب. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو أيوب الأنصاري وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما والشعبي والحسن وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وغيرهم، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وقالت طائفة: يجب الإشهاد على البيع وهو فرض لازم يَعصِي بتركه. وبهذا الأخير قال ابن عباس ومجاهد، قال ابن المنذر: وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أَشْهَد. وممن رأى الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد…

0
اقرأ المزيد