كتاب البيوع

بيع المزاد (المزايدة)

جمهور أهل العلم على جواز ييع المزاد، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة بحضور البائع، وقد عرض عليه غيره سعرًا أقل، ثم يزيد غيره، فإذا رضي البائع سعرًا أمضى العقد مع صاحبه وترك ما سواه. وكره ذلك بعض السلف.   شرح ج 10 ص 159. بداية ج 2 ص 200. وانظر. الحاوي ج 5 ص 344. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من…

0
اقرأ المزيد

بيع اللبن في ضرع الشاة

جمهور العلماء على عدم جواز بيع اللبن في ضرع الشاة إلا أن يحلب ويعرف قدره فيباع بعد انفصاله. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد. وقال طاوس: يجوز ييعه كيلًا. وقال سعيد بن جبير: يجوز ييعه. وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن الشاة شهرًا. وروي مثل هذا عن مالك لحاجة الصبي الرضيع. ومثله عن محمَّد بن مسلمة المالكي. مج ج 9 ص 317. بداية ج 2 ص 191. وراجع مغ…

0
اقرأ المزيد

بيع الصوف على ظهر الغنم

جماهير العلماء على بطلان ييع الصوف على ظهر الغنم، وهو مذهب الشافعي. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال سعيد بن جبير ورييعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع. وقال أحمد في روايةٍ: يجوز إذا جز في الحال. مج ج 9 ص 319. وراجع مغ ج 4 ص 276. الحاوي ج 5 ص 333. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

بيع العين الغائبة وقت البيع

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين علي جواز بيع العين الغائبة مع اختلافهم في اشتراط الوصف والخيار. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر نقله عن أكثر العلماء البغوي وغيره. وقال الشافعي في أصح قوليه: لا يجوز، وبه قال الحكم وحماد. وفصل ابن المنذر أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: فيه ثلاثة مذاهب: (مذهب الشافعي) أنه لا يصح. (والثاني) يصح البيع إذا وصفه، وللمشتري الخيار إذا رآه. سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره…

0
اقرأ المزيد

كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟

جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية. وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها. شرح ج 11 ص 5. انظر شرح ج 13 ص 151. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل رسول الله ﷺ ((إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ…

0
اقرأ المزيد

بيع الميتة والخنزير

حكى الإمام النووي الدمشقي الإجماع على تحريم بيع الميتة والخنزير. انظر شرح ج 11 ص 8. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عام الفَتحِ وهو بمكَّة: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ ..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري في كتابه – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله…

0
اقرأ المزيد

بيع الخمر

جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها (1). مغ ج 4 ص 284. وراجع مج ج 9 ص 214. وانظر. الأشراف ج 2 ص 466. (1) قلت: حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم بيعها -يعني أن يبيعها مسلم لمسلم أو مسلم…

0
اقرأ المزيد

بيع العين الموقوفة

مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة عدم صحة بيع العين الموقوفة سواء حكم بصحته حاكم أم لا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز البيع ما لم يحكم بصحته حاكم (١). مج ج 9 ص 234. الشرح الكبير ج 4 ص 17. (١) الذي حكاه شمس الدين ابن قدامة أن بيع الوقف يصح إذا حكم بصحته حاكم. انظر الشرح الكبير ج 4 ص 18. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

بيع العبد المُدَبَّرِ

جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم جواز بيع العبد المُدبَّرِ. وبه قال مالك وأبو حنيفة في روايةٍ، وبه قال أيضًا سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والشام والكوفة. وذهب جماعة إلى جواز بيعه مطلقًا سواء كان لحاجةٍ أو لغير حاجة، وسواء كان تدبيره مطلقًا أم مقيدًا، قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قالت عائشة أم المؤمنين ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم. قلت: نص…

0
اقرأ المزيد

بيع السَّمنِ والزيت المتنجسين

جماهير العلماء على عدم جواز ييع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط أن يكونا مائعين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وقالوا ولا يمكن تطهيرهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصية به والصدقة والهبة. وقال داود: يجوز بيع الزيت دون السمن (١). مج ج 9 ص 225. انظر بداية ج 2 ص 154. الحاوي ج 5 ص 384 (١) قلت: وأما الانتفاع بالسمن أو…

0
اقرأ المزيد