كتاب البيوع

بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن

جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الأوزاعي: يجوز. شرح ج 12 ص 30. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ)). – سنن الدارقطني صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي –   فتاوى ذات…

0
اقرأ المزيد

إذا اختلفت الأجناس

أكثر أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، المكيل بالموزون والموزون بالمكيل. والمكيل بالمكيل والموزون بالموزون. ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إذا كان الجنسان مما يكال أو مما يوزن. وروي عن أحمد كراهة ذلك. وبه قال القاضي والشريف وأبو جعفر. مغ ج 4 ص 135. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ…

0
اقرأ المزيد

بيع الأعيان الربوية بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا ووزنًا

جمهور أهل العلم على جواز بيع الأعيان التي يجرى فيها الربا بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا في المكيل، ووزنًا بالموزون، ولو اختلفت في غيرها من الصفات. وأنه لا يجوز بيع هذه الأعيان إذا اختلفت كيلًا في الكيل أو وزنًا في الوزون ولو تساوت في سائر الصفات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال مالك: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا. مغ ج 4 ص 133. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

بيع الرطب بالرطب ونحوه مع التماثل

أكثر أهل العلم على جواز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه إذا كان متماثلًا. ومنع الشافعي فيما ييبس من ذلك، وأما ما لا ييبس كالقثاء والخيار ونحوه فعلى قولين. وبه قال أبو حفص العكبري من أصحاب الترجيح في مذهب الإِمام أحمد. وكلام الخرقي يحتمله. مغ ج 4 ص 132. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين…

0
اقرأ المزيد

بيع الرطب بالتمر. هل يجوز؟

جمهور الفقهاء على عدم جواز ييع الرطب بالتمر. وبه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. مغ ج 4 ص 132. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ((أن…

0
اقرأ المزيد

الأعيان الربوية إذا كان فيها الصحيح والمكسور

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي يجري فيها الربا بين الصحيح والمكسور، ولا بين الجيد والرديء فما كان مثلًا بمثل ويدًا ييد جاز أو ما كان متفاضلًا يدًا بيدٍ جاز أو ما كان مثلًا بمثل آجلًا جاز، وما كان متفاضلًا آجلًا حرم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمتة من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه. وحكى عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة.…

0
اقرأ المزيد

بيع الثوب بالثوب ونحوه

أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن. مغ ج 4 ص 129. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ جمهور العلماء على جواز بيع…

0
اقرأ المزيد

فيما لا يجري فيه ربا الفضل

أكثر أهل العلم على أنه إذا انتفى الكيل والوزن والطعم واختلف الجنس فإنه لا يجري فيه ربا الفضل. قلت: وقد مر خلاف سعيد بن جبير السابق. مغ ج 4 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا (طعاماً/شراباً) ولا ذهبًا ولا فضة (أثمان) بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. – موسوعة مسائل الجمهور – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم…

0
اقرأ المزيد

فيما يجري فيه ربا الفضل

أكثر أهل العلم بل جماهيرهم على أنه إذا اجتمع في الجنس الواحد الكيل والوزن والطعم فإنه يجري فيه ربا الفضل. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء. مغ ج 4 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((.. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ…

0
اقرأ المزيد

جريان ربا الفضل في الجنس الواحد فقط

جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر. وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن. وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (١). مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20. انظر. شرح ج 11 ص 13. (١) قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء…

0
اقرأ المزيد