بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن
جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الأوزاعي: يجوز. شرح ج 12 ص 30. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ)). – سنن الدارقطني صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي – فتاوى ذات…