الربا

بيع الرطب بالتمر. هل يجوز؟

جمهور الفقهاء على عدم جواز ييع الرطب بالتمر. وبه قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والليث ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: جمهور علماء المسلمين على أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز بحال من الأحوال. وقال أبو حنيفة: يجوز. مغ ج 4 ص 132. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ((أن…

0
اقرأ المزيد

الأعيان الربوية إذا كان فيها الصحيح والمكسور

أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي يجري فيها الربا بين الصحيح والمكسور، ولا بين الجيد والرديء فما كان مثلًا بمثل ويدًا ييد جاز أو ما كان متفاضلًا يدًا بيدٍ جاز أو ما كان مثلًا بمثل آجلًا جاز، وما كان متفاضلًا آجلًا حرم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد. وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمتة من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه. وحكى عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة.…

0
اقرأ المزيد

بيع الثوب بالثوب ونحوه

أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن. مغ ج 4 ص 129. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ جمهور العلماء على جواز بيع…

0
اقرأ المزيد

فيما لا يجري فيه ربا الفضل

أكثر أهل العلم على أنه إذا انتفى الكيل والوزن والطعم واختلف الجنس فإنه لا يجري فيه ربا الفضل. قلت: وقد مر خلاف سعيد بن جبير السابق. مغ ج 4 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا (طعاماً/شراباً) ولا ذهبًا ولا فضة (أثمان) بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. – موسوعة مسائل الجمهور – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم…

0
اقرأ المزيد

فيما يجري فيه ربا الفضل

أكثر أهل العلم بل جماهيرهم على أنه إذا اجتمع في الجنس الواحد الكيل والوزن والطعم فإنه يجري فيه ربا الفضل. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء. مغ ج 4 ص 127. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((.. فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ…

0
اقرأ المزيد

جريان ربا الفضل في الجنس الواحد فقط

جمهور أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر. وقال سعيد بن جبير: كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا كالحنطة بالشعير، والتمر بالزبيب، والذرة بالدخن. وحكاه النووي عن مالك في الحنطة بالشعير أنه لا يجوز عنده وجعلهما واحدًا (١). مغ ج 4 ص 124 شرح ج 11 ص 20. انظر. شرح ج 11 ص 13. (١) قلت: حكى النووي أن مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء…

0
اقرأ المزيد

ربا الفضل. هل يختص الأعيان المنصوص عليها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الربا (أعني ربا الفضل) لا ينحصر في الأعيان المنصوص عليها في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – وإنما يتعداها إلى غيرها إذا وجد فيها علة تحريم ربا الفضل. وبه قال فقهاء الأمصار القائلين بالقياس، وهو قول مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وغيرهم. وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا على الأعيان المنصوصة. وبه قال داود وكل من نفى القياس. مغ ج 4 ص 124 بداية ج 2 ص 157…

0
اقرأ المزيد

ربا الفضل وربا النسيئة

جماهير العلماء على تحريم الربا بنوعيه؛ ربا الفضل، وربا النسيئة، وقال ابن عباس: لا ربا إلا في النسيئة. وحكي هذا عن أسامة بن زيد وزيد بن أرقم وعبد الله بن الزبير (1). وحكاه الماوردي عن البراء بن عازب وعمن ذكرناهم بصيغه الجزم. ♦ ذكر الإمام النووي الدمشقي في شرح كتاب صحيح مسلم ما جاء في رجوع ابن عباس مما أورده مسلم في صحيحه صريحًا. انظر مغ ج 4 ص 123 بداية ج 2 ص 156. وانظر. الحاوي ج 5 ص…

0
اقرأ المزيد

التفاضل في غير المطعوم والنقدين

جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان. مج ج 9 ص 404. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني…

0
اقرأ المزيد

الحيوان. هل فيه ربا؟

جماهير العلماء على أنه لا ربا في الحيوان، فيجوز بيعه متفاضلًا حالًا ومؤجلًا، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين، ولا ببعير إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح كالكسير والحطيم ونحوهما. وحكى النووي في شرح صحيح مسلم المنع من بيع الحيوان متفاضلًا عن أبي حنيفة والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة. مج ج 9 ص 403 شرح ج 11 ص 39. انظر بداية ج 2 ص 162. وانظر الحاوي ج 5 ص 100.…

0
اقرأ المزيد