أكثر أهل العلم على أنه إذا انتفى الكيل والوزن والطعم واختلف الجنس فإنه لا يجري فيه ربا الفضل.
قلت: وقد مر خلاف سعيد بن جبير السابق.
مغ ج 4 ص 127.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا (طعاماً/شراباً) ولا ذهبًا ولا فضة (أثمان) بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. – موسوعة مسائل الجمهور –