أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الربا (أعني ربا الفضل) لا ينحصر في الأعيان المنصوص عليها في حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – وإنما يتعداها إلى غيرها إذا وجد فيها علة تحريم ربا الفضل. وبه قال فقهاء الأمصار القائلين بالقياس، وهو قول مالك وأبي حنيفة وصاحبيه والشافعي وأحمد وغيرهم.
وحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا على الأعيان المنصوصة. وبه قال داود وكل من نفى القياس.
مغ ج 4 ص 124 بداية ج 2 ص 157 شرح ج 11 ص 9. راجع مج ج 9 ص 392.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } – سورة البقرة/٢٧٥ –
♦ ربا الفضل: بيع الشيء بهدف زيادة العوض أو مضاعفته، كأن يبيع أحدهم رطلاً برطلين، أو يقرض مبلغًا من المال بهدف الحصول عليه فيما بعدُ مضاعفًا. – معجم المعاني الجامع – المصطلحات الفقهية –
♦ الأعيان: كل المطعومات والأثمان. والله أعلى وأعلم.
– فتوى إسلامية –