بيع اللحم بحيوان من جنسه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان (1) من جنسه (2). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة.

وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك.

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.

مغ ج 4 ص 147.


(1) يعني: حيوان حي.
(2) أما من غير جنسه فالمسألة فيها خلاف ظاهر، ذهب أحمد إلى المنع، واختار القاضي الجواز وللشافعي في ذلك قولان. وصورة ذلك أن تنحر جزورُ مثلًا فيأتي رجل بشاة ويقول بعني جزءًا من لحم هذا الجزور بهذه الشاة، فلا يجوز، والأقوى في العلة من المنع من هذا البيع عند الجمهور هو اتباع الأثر المروي عن أبي بكر الصديق في هذا، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، وقد ذكر الماوردي أوجهًا في تقوية العمل بمرسل سعيد هذا وذكر أن من بين الأوجه أو الشرائط التي تقوي العمل بالمرسل أن يقول به أكثر أهل العلم. انظر. الحاوي ج 5 ص 158.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –