أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.
ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.
مغ ج 4 ص 173.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنتُ أبيع الإبلَ بالبقيعِ بالدنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانَها الدنانيرَ، فأتيت النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكرتُ ذلك له، فقال: ((لا بأس بأن تأخُذَها بسعرِ يَومِها ما لم تتفَرَّقا وبينكما شيءٌ)). – أخرجه أبو داود والترمذي –