أكثر أهل العلم على أنه لا فرق في التحريم والإباحة في الأعيان التي يجري فيها الربا بين الصحيح والمكسور، ولا بين الجيد والرديء فما كان مثلًا بمثل ويدًا ييد جاز أو ما كان متفاضلًا يدًا بيدٍ جاز أو ما كان مثلًا بمثل آجلًا جاز، وما كان متفاضلًا آجلًا حرم. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.
وحكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمتة من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك ونفوه عنه.
وحكى عن أحمد أنه لا يجوز بيع الصحاح بالمكسرة.
مغ ج 4 ص 129.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –