الربا

حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني ابا حنيفة النعمان رحمه الله) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي. وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد. انظر. مغ ج 4 ص 503 الإشراف ج 1 ص 145. (1) وهذا النقل عن العلماء والذين ذكرهم الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في أصله لابن…

0
اقرأ المزيد

القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو جائز، بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط. رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو الخطاب الحنبلي: إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأةٍ فعلى روايتين. وروي عن أبي بن…

0
اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي. كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة (1). وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسًا. مغ ج 4 ص 174. (1) قال الموفق: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما…

0
اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا. ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود. مغ ج 4 ص 173. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن…

0
اقرأ المزيد

بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم

عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز. انظر. مغ ج 4 ص 150. وراجع نيل ج 5 ص 314. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان…

0
اقرأ المزيد

بيع اللحم بحيوان من جنسه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان (1) من جنسه (2). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة. وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا. مغ ج 4 ص 147. (1) يعني: حيوان حي. (2) أما من غير جنسه فالمسألة فيها خلاف ظاهر، ذهب أحمد إلى المنع، واختار…

0
اقرأ المزيد

بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن

جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي. وقال الأوزاعي: يجوز. شرح ج 12 ص 30. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ)). – سنن الدارقطني صححه شعيب الأرناؤوط الدمشقي –   فتاوى ذات…

0
اقرأ المزيد

إذا اختلفت الأجناس

أكثر أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، المكيل بالموزون والموزون بالمكيل. والمكيل بالمكيل والموزون بالموزون. ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إذا كان الجنسان مما يكال أو مما يوزن. وروي عن أحمد كراهة ذلك. وبه قال القاضي والشريف وأبو جعفر. مغ ج 4 ص 135. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي ﷺ…

0
اقرأ المزيد

بيع الأعيان الربوية بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا ووزنًا

جمهور أهل العلم على جواز بيع الأعيان التي يجرى فيها الربا بعضها ببعض إذا تساوت كيلًا في المكيل، ووزنًا بالموزون، ولو اختلفت في غيرها من الصفات. وأنه لا يجوز بيع هذه الأعيان إذا اختلفت كيلًا في الكيل أو وزنًا في الوزون ولو تساوت في سائر الصفات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد. وقال مالك: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا. مغ ج 4 ص 133. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

بيع الرطب بالرطب ونحوه مع التماثل

أكثر أهل العلم على جواز بيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوه إذا كان متماثلًا. ومنع الشافعي فيما ييبس من ذلك، وأما ما لا ييبس كالقثاء والخيار ونحوه فعلى قولين. وبه قال أبو حفص العكبري من أصحاب الترجيح في مذهب الإِمام أحمد. وكلام الخرقي يحتمله. مغ ج 4 ص 132. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين…

0
اقرأ المزيد