بيع الصوف على ظهر الغنم
جماهير العلماء على بطلان ييع الصوف على ظهر الغنم، وهو مذهب الشافعي. وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول. وقال سعيد بن جبير ورييعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع. وقال أحمد في روايةٍ: يجوز إذا جز في الحال. مج ج 9 ص 319. وراجع مغ ج 4 ص 276. الحاوي ج 5 ص 333. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…