البيوع

عقد بيعيتين في بيعة

جمهور العلماء على أن من عقد بيعتين في بيعة واحدة فإن عقده باطل لا يصح، وهو مثل أن يقول: بعتك داري على أن تبيعني دارك، أو بعتك داري على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تؤجرني دارك أو أؤجرك داري، أو على أن أزوجك ابنتي، أو يقول: بعتك الشيء الفلاني بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد، وجوز ذلك مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا. مغ…

البيع الفاسد

أكثر العلماء على أن من اشترى شيئًا فاسدًا فإن آثار البيع لا تترتب عليه فلا يصح تملكه ولا التصرف فيه، بل الواجب فيه رده، فإن تلف في يده لزمه البدل. وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يملكه بالقبض ملكًا ضعيفًا خبيثًا, ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخ الملك ورد العوض على صاحبه. مج ج 9 ص 373. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ أمثلة الشّروط الفاسدة الّتي تفسد العقد‏:‏…

اشتراط ما ينافي مقتضى العقد

جماهير العلماء على أن من باع شيئًا واشترط شرطًا ينافي مقتضى العقد فالبيع باطل، وسواء شرط شرطًا واحدًا أو شرطين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر رضي الله عنه وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة. قال الماوردي: هو مذهب جميع الفقهاء. وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح. وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح والشرط باطل لاغٍ. وقال أحمد وإسحاق: إن شرط شرطًا واحدًا من…

بيع العبد المسلم للكافر

جمهور العلماء على صحة ييع العبد المسلم لكافر. وبه قال أبو حنيفة. وقال جماعة لا يصح في مذهب الشافعي وبه قال أحمد. وروى عن مالك كالمذهبين. مج ج 9 ص 353. انظر. الحاوي ج 5 ص 381. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – (( الإسلامُ يعلو، ولا يعلَى عليهِ )) – حديث صحيح رواه السيوطي – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن…

صحة بيع المتلقي من الركبان

مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار قبل نزولهم السوق، وهو معنى تلقي الركبان، فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم له. وممن قال بصحة البيع: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه. وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح. وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده. انظر بداية ج 2 ص 200. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

تلقي الركبان

أكثر أهل العلم على النهي عن تلقي الركبان وكراهة الشراء منهم قبل نزولهم السوق. وممن كره ذلك عمر بن عبد العزيز ومالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق. وحكي عن أبي حنيفة أنه لم ير بذلك بأسًا. مغ ج 4 ص 381. وانظر بداية ج 2 ص 200. الحاوي ج 5 ص 348. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((نَهَى عن…

النجش

أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش. وممن قال بصحة البيع الشافعي وأصحاب الرأي. وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي. وقال أحمد في رواية عنه: إن البيع باطل. وهو اختيار أبي بكر من أصحاب الاختيارات في مذهب الإِمام أحمد. وبه قال مالك. مغ ج 4 ص 278. وانظر بداية ج 2 ص 201. وانظر شرح ج 10 ص…

الرجل يسوم على سوم أخيه بعد انعقاد البيع

جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع. بداية ج 2 ص 199. وانظر شرح ج 10 ص 159. الحاوي ج 5 ص 344. ♦ اتفق الكل على تحريم بيع…

بيع المزاد (المزايدة)

جمهور أهل العلم على جواز ييع المزاد، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة بحضور البائع، وقد عرض عليه غيره سعرًا أقل، ثم يزيد غيره، فإذا رضي البائع سعرًا أمضى العقد مع صاحبه وترك ما سواه. وكره ذلك بعض السلف.   شرح ج 10 ص 159. بداية ج 2 ص 200. وانظر. الحاوي ج 5 ص 344. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة رهن المصحف أكثر من…

بيع اللبن في ضرع الشاة

جمهور العلماء على عدم جواز بيع اللبن في ضرع الشاة إلا أن يحلب ويعرف قدره فيباع بعد انفصاله. وبه قال ابن عباس وأبو هريرة ومجاهد والشعبي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد. وقال طاوس: يجوز ييعه كيلًا. وقال سعيد بن جبير: يجوز ييعه. وقال الحسن البصري: يجوز شراء لبن الشاة شهرًا. وروي مثل هذا عن مالك لحاجة الصبي الرضيع. ومثله عن محمَّد بن مسلمة المالكي. مج ج 9 ص 317. بداية ج 2 ص 191. وراجع مغ…