ما يشترط من بيع العرية

جمهور الفقهاء الذين أجازوا بيع العرايا أشترطوا لصحة هذا البيع أن يكون فيما دون خمسة أوسق، وأن تباع بخرصها من التمر لا أقل منه ولا أكثر، وأن يكون التمر المشترى به معلومًا بالكيل، فلا يجوز جزافًا، وأن يتم التقابض في المجلس.

مغ ج 4 ص 182، 183، 184.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن زَيد بن ثابِت رضي الله عنهأن النَّبيّ صَلَّى اللَّه عَليه وسلَّم رَخّص في بَيع العَرايا أَنْ تُباع بِخَرْصها كَيلاً. – رواه أحمد والبخاري –

♦ الوَسْقُ والوِسْقُ: مِكْيَلَة معلومة، وقيل: هو حمل بعير وهو ستون صاعاً بصاع النبي، صلى الله عليه وسلم. – قاموس المعجم الوسيط –