عقد بيعيتين في بيعة

جمهور العلماء على أن من عقد بيعتين في بيعة واحدة فإن عقده باطل لا يصح، وهو مثل أن يقول:

بعتك داري على أن تبيعني دارك، أو بعتك داري على أن تزوجني ابنتك، أو على أن تؤجرني دارك أو أؤجرك داري، أو على أن أزوجك ابنتي، أو يقول: بعتك الشيء الفلاني بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا. وبهذا كله قال أبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد،

وجوز ذلك مالك وقال: لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالًا.

مغ ج 4 ص 290. وانظر الحاوي ج 5 ص 341.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أبي هريرة رضي الله: ((نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عن بيعتينِ في بيعةٍ)) – أخرجه الترمذي والنسائي –