مذهب العامة من الفقهاء أن من اشترى من التجار قبل نزولهم السوق، وهو معنى تلقي الركبان، فإنه يعتبر بيعًا صحيحًا مع كراهة جمهور أهل العلم له. وممن قال بصحة البيع: مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه.
وروي عن أحمد أنه جعله بيعًا باطلًا لا يصح.
وحكى ابن رشد عن الشافعي أن البائع بالخيار إذا أتى السوق إن شاء أمضى البيع وإن شاء رده.
انظر بداية ج 2 ص 200.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ ..)) – مسند أحمد –
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ..)) – صحيح الإمام مسلم –
♦ معنى (الكراهة أو المكروه) في اصطلاح الأصوليين: قيل: ما تركه خير من فعله، وقد تطلق الكراهة في كلام الفقهاء ويراد بها التحريم.