جمهور العلماء على ثبوت خيار المجلس للمتعاقِدَيْن. وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وشريح والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وعلي بن المديني، حكاه ابن المنذر عنهم وحكاه القاضي أبو الطيب عن عليّ بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وابن أبي ذؤيب.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول وحكى هذا عن شريح والنخعي وربيعة.
مج ج 9 ص 171 مغ ج 4 ص 6. بداية ج 2 ص 251. شرح ج 10 ص 173. انظر. الحاوي ج 5 ص 30.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَالَ: ((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعاً، أوْ يُخَيِّرُ أحَدُهُمَا الآخر، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ)).- حديث متفق عليه –
♦ أعطى الإسلام فرصة للتروِّي تسمى الخيار، يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه.
♦ معنى خيار المجلس: وهو حق للمتبايعين معاً، فإذا تفرقا لزم البيع، وإن أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. ومدته: من حين العقد إلى التفرق بالأبدان، وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله. – الفقه الإسلامي –