جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة بجوازه.
مج ج 9 ص 218. وانظر بداية ج 2 ص 153
جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة بجوازه.
مج ج 9 ص 218. وانظر بداية ج 2 ص 153