أكثر أهل العلم على صحة بيع ما رآه المشتري ولم يكن موجودًا عند العقد إذا كان زمان الفصل بين الرؤية وبين إمضاء العقد قصيرًا أو كانت السلعة لا تتغير بطول الزمان.
وقال أحمد في رواية: لا يجوز حتى يرياها المتبايعان حالة العقد. وحكي ذلك عن الحكم وحماد. وهو قول ابن القاسم الأنماطي الشافعي.
مخ ج 4 ص 87 الحاوي ج 5 ص 25.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –