بيع الشاة الحامل واستثناء ما في بطنها

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري.

وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز.

بداية ج 2 ص 197.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –