بيع السلعة بثمن مكتوب عليها

جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب عليها -ولا كراهة في هذا.

وكرهه طاوس.

مغ ج 4 ص 264.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –