جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب عليها -ولا كراهة في هذا.
وكرهه طاوس.
مغ ج 4 ص 264.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب عليها -ولا كراهة في هذا.
وكرهه طاوس.
مغ ج 4 ص 264.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –