أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.
وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن.
مغ ج 4 ص 129.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا (طعاماً/شراباً) ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. – موسوعة مسائل الجمهور –