جمهور العلماء على أن من باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقًا من غير أن يشترط القطع فإن البيع باطل. وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري.
وقال أبو حنيفة: يجوز ويلزم المشتري القطع.
بداية ج 2 ص 181.
♦ ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. قال ابن رشد إلا ما روى عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك. وهي رواية ضعيفة. ولا خلاف يعلم في عدم جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط التبقية، قال ابن رشد: إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجًا على المذهب. ولا خلاف يعلم في جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها من غير اشتراط. انظر بداية ج 2 ص 181. وانظر في أصل المسألة. الحاوي ج 5 ص 191، 193.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى يَزْهُوَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –