بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.

ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.

والثاني: يبطل البيع.

انظر المغني ج 4 ص 204. انظر شرح ج 10 ص 193 الحاوي ج 5 ص 190.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –