أكثر الفقهاء على أن من اشترى ثمرًا قبل بدو صلاحه على أن يقطعها في الحال ثم تركها حتى بدا صلاحها فإن البيع صحيح.
ولأحمد قولان في روايتين: أحدهما موافق للجمهور.
والثاني: يبطل البيع.
انظر المغني ج 4 ص 204. انظر شرح ج 10 ص 193 الحاوي ج 5 ص 190.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –