بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية

جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

بداية ح 2 ص 183. وانظر الحاوي ج 5 ص 193.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –