جمهور أهل العلم على جواز ييع الثمر بعد بدو صلاحها بشرط التبقية (بقاء الثمرة على أصولها).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
بداية ح 2 ص 183. وانظر الحاوي ج 5 ص 193.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –