بيع الثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق

جمهور أهل العلم على أن من باع ثمرة بعد بدو صلاحها بإطلاق (دون أن يشترط تبقية أو قطعًا) فإن هذا الإطلاق محمول على التبقية.

وقال أبو حنيفة: بل هو محمول على القطع.

بداية ج 2 ص 183.


 لا خلاف يعلم في جواز هذا البيع أعني البيع بعد الزُّهُوِّ وبُدُوِّ الصلاح -من غير اشتراط- والخلاف إنما هو على أي شيء يحمل هذا الإطلاق.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –