بيع الأمة المكاتبة وغيرها مع اشتراط الوطء

أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الأمة مع اشتراط البائع وطئها وسواء كانت مكاتبة أو غير مكاتبة. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة.

والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يجوز في غير المكاتبة ويجوز في المكاتبة.

مغ ج 4 ص 211.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –