النهي عن بيع وسلف هل إذا ترك الشرط يصح البيع؟

جمهور العلماء على أن كل عقد فيه بيع وسلف هو عقد باطل وسواء ترك الشرط قبل القبض أو لم يترك. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة.

وقال مالك إذا ترك الشرط صح العقد. وبه قال أصحابه إلا محمَّد بن الحكم. قال ابن رشد: وقد روى عن مالك مثل قول الجمهور.

بداية ج 2 ص 195.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عمرو بنِ شعيبٍ عن أَبيه عن جده قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)) – رواه الترمذي والنسائي –

♦ قال الخطابي رحمه الله: وذلك مثل أن يقول له: أبيعك هذا العبد بخمسين ديناراً على أن تسلفني ألف درهم في متاع ، أبيعه منك إلى أجل .

أو يقول: أبيعكه بكذا ، على أن تقرضي ألف درهم، ويكون معنى السلف القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة.