النجش

أكثر أهل العلم على أن البيع الذي فيه نجش هو بيع صحيح تترتب عليه آثاره مع اتفاق الكل على تحريم هذا النوع من البيع وعلى أن الإثم يلحق الناجش. وممن قال بصحة البيع الشافعي وأصحاب الرأي. وهو اختيار الموفق ابن قدامة الحنبلي.

وقال أحمد في رواية عنه: إن البيع باطل. وهو اختيار أبي بكر من أصحاب الاختيارات في مذهب الإِمام أحمد. وبه قال مالك.

مغ ج 4 ص 278. وانظر بداية ج 2 ص 201. وانظر شرح ج 10 ص 159 وانظر الحاوي ج 5 ص 342.


النجش هو أن يزيد في السلعة لا ليشتريها ولكن حتى يغرر بمن يسومها فيشتريها بأكثر من قيمتها.
وعندي أن أصل هذه الكلمة يعود إلى: نجش ينجش الصيد إذا استثاره، وكأن الناجش يستثير المستام ليستخرج منه سعره الأعلى ليبيع السلعة بسعرٍ أغلى. راجع لسان العرب ج 6 ص 351.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: ((نَهَى عن تَلَقِّي السِّلَعِ حتى يُهبَطَ بها الأسواقُ، ونَهَى عنِ النَّجشِ)) – مسند أحمد –