جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة.
وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم.
مغ ج 4 ص 236.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله ﷺ قال: ((..لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمَنِ ابتاعها بعدُ ، فإنه بخَيْرِ النظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء رَدَّها وصاعَ تمرٍ)). – حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع –