جمهور أهل العلم على أن الرجل إذا عقد البيع لفلانٍ ولا زالا في مدة خيار المجلس فأتى رجل آخر وزاده في السعر، فعقد البائع لهذا الآخر، فإن العقد صحيح لكنه مكروه وكذلك الأمر فيما لو كان العارض هو البائع لا المشتري. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما.
وقال داود: لا يصح، لان وقع فسخ في أي حالة وقع.
بداية ج 2 ص 199. وانظر شرح ج 10 ص 159. الحاوي ج 5 ص 344.
♦ اتفق الكل على تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وشرائه على شراء أخيه وخطبته على خطبة أخيه، وإنما الخلاف في العقد هل ينعقد أو لا ينعقد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال ﷺ: ((لاَ يبيع الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ولاَ يخطبُ على خطبةِ أخيهِ)) – صحيح الترمذي –
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال ﷺ: ((.. إنَّما البيعُ عن تراضٍ ولكنَّ في بيوعِكم خِصالًا أذكُرُها لكم: لا تضاغَنوا ولا تناجَشوا ولا تحاسَدوا ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه ولا يبيعَنَّ حاضرٌ لبادٍ والبيعُ عن تراضٍ وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا)). – رواه شعيب الأرناؤوط الدمشقي في صحيح ابن حبان، حديث إسناده قوي –