الاستثناء في البيع

أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.

وقال مالك: يصح في الأولى .. وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث (1).

مغ ج 4 ص 214 بداية ج 2 ص 198.


(1) وكذلك منع الجمهور بيع أشجار نخيلٍ واستثناء نخلات منها غير معينة. انظر بداية ج 2 ص 198 وانظر شرح ج 10 ص 195.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


يجوز أن يبيع الإنسان سلعة ويستثني منها شيئاً معلوماً محدداً، كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة، أو يبيع بيوتاً ويستثني منها بيتاً، أو يبيع سيارات ويستثني منها واحدة.
فإن باع أكثر من واحد، واستثنى شيئاً مجهولاً غير معلوم، لم يصح البيع؛ لما فيه من الجهالة والضرر، كأن يبيعه قطيعاً من الغنم، ويستثني واحدة غير معلومة ونحو ذلك. – الفقه الإسلامي –