جمهور العلماء بل عامتهم على أن من باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشر آصع فالبيع باطل. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحكاه النووي عن العلماء كافةً وقال:
وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.
شرح ج 10 ص 115.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –