كتاب البيوع

حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني ابا حنيفة النعمان رحمه الله) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي. وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد. انظر. مغ ج 4 ص 503 الإشراف ج 1 ص 145. (1) وهذا النقل عن العلماء والذين ذكرهم الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في أصله لابن…

0
اقرأ المزيد

رهن المصحف

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يصح رهن المصحف ولا يجوز بيعه. مغ ج 4 ص 380. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة فيما يجوز فيه السلم من العروض جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة…

0
اقرأ المزيد

القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا مواطأة أو وفاه أقل منه كذلك برضاهما فهو جائز، بل الزيادة من المستقرض عند الوفاء مستحبة محمودة إذا كانت من غير اشتراط. رخص في ذلك ابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن والنخعي والشعبي والزهري ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وإسحاق. وقال أبو الخطاب الحنبلي: إن قضاه خيرًا منه أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مواطأةٍ فعلى روايتين. وروي عن أبي بن…

0
اقرأ المزيد

فيما يجوز فيه السلم من العروض

جمهور أهل العلم على جواز السلم في العروض التي تنضبط بالصفة والعدد، وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز السلم إلا في المكيل والموزون. بداية ج 2 ص 241. ♦ حكى ابن رشد اتفاق العلماء على جوازه (السلم) في المكيل والموزون واتفاقهم على منعه فيما لا يثبت في الذمة وهي الدور والعقار. انظر. بداية ج 2 ص 241. وانظر شرح ج 11 ص 41. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…

0
اقرأ المزيد

بيع السَّلَم

أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه. وحكي عن مالك جوازهما. مغ ج 4 ص 341. ♦ أجمع المسلمون على جواز السلم وهو عكس البيع إلى أجل، ومعناه تقديم العوض وتأجيل تسليم المبيع وإنما شرع لحاجة الناس إليه. قال النووي في تعريف السَلَّم: وذكروا في حد (تعريف) السلم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة (المبيع) يبذل (العوض أو الثمن) يُعطى عاجلًا. قال -رحمه الله-: سمي سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلمًا لتقديم…

0
اقرأ المزيد

المتاجرة بمال اليتيم

جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه مضاربة، وكان المضارب عارفًا أمينًا. وممن ذهب إلى هذا عمر وابنه وعائشة رضي الله عنهم، والضحاك والنخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وروي عن الحسن البصري كراهة ذلك. وحكى الماوردي عن ابن أبي ليلى المنع من ذلك وقال: لا يجوز لوليه أن يتاجر بماله مغ ج 4 ص 293 الحاوي ج 5 ص 361. ♦ وإذا تاجر…

0
اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي. كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة (1). وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسًا. مغ ج 4 ص 174. (1) قال الموفق: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما…

0
اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا. ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود. مغ ج 4 ص 173. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن عبد الله بن…

0
اقرأ المزيد

بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم

عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه. وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز. انظر. مغ ج 4 ص 150. وراجع نيل ج 5 ص 314. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة حبس المعسر بالدين أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان…

0
اقرأ المزيد

بيع اللحم بحيوان من جنسه

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان (1) من جنسه (2). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة. وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك. وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا. مغ ج 4 ص 147. (1) يعني: حيوان حي. (2) أما من غير جنسه فالمسألة فيها خلاف ظاهر، ذهب أحمد إلى المنع، واختار…

0
اقرأ المزيد