أظهر رأي الخوارج من غير خروج أو سفك دمٍ

جمهور الفقهاء على أن من أظهر رأي الخوارج من التكفير بالذنب واعتقاد استحلال دماء المسلمين المخالفين وترك الجماعة (يعني جماعة المسلمين) من غير أن يخرج عن سلطان الإِمام أو سفك دم حلال، فإن هؤلاء لا يكفرون ولا يحل قتلهم ولا قتالهم، وبه يقول أبو حينفة والشافعي، وهو مذهب أحمد وغيرهم بالجملة.

إلا أن مالكًا قال في الأباضية وسائر أهل البدع: يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم.

قال ابن إسحاق (هو إسماعيل): رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين، كقطاع الطريق، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم.

قال الموفق: وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله أنهم يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قُتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد.

انظر مغ جـ 10 (ص: 58).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –