أما لو مات مَنْ جَلَدَهُ الإمَامُ بحدِّ من الحدود، فقد حكى النووي الدمشقي: الإجماع على أنه لا ضمان فيه، أعني: لا دية فيه ولا كفارة لا في مال الإمام ولا في عاقلته ولا في بيت مال المسلمين،
وكذلك لو مات المحدود بالجلد بضرب الجلّاد الشرعي يعني المأذون له من قِبَلِ السلطان.
انظر شرح جـ 11 (ص 221).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.
3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).