الإمام يُعزرُ فيموت المُعَزَّرُ هل في ذلك ضمان (تعويض)؟

 

جماهير العلماء على أن الإِمام إذا عَزَّرَ من يستحق التعزيرَ، فلا ضمان على الإِمام ولا على عاقلته ولا في مال ييت مال المسلمين.

وقال الشافعي: يضمن الدية والكفارة. أما الدية فقال -رحمه الله- في أحد قوليه وأصحهما: تجب ديته على عاقلته، والكفارة في ماله،

والقول الآخر: تجب الدية في بيت المال.

وفي الكفارة وجهان: أحدهما: في بيت المال، والثاني: في مال الإِمام.

شرح جـ 11 (ص 221).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :

1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.

2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.

3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).