جماهير العلماء على أن الإِمام إذا عَزَّرَ من يستحق التعزيرَ، فلا ضمان على الإِمام ولا على عاقلته ولا في مال ييت مال المسلمين.
وقال الشافعي: يضمن الدية والكفارة. أما الدية فقال -رحمه الله- في أحد قوليه وأصحهما: تجب ديته على عاقلته، والكفارة في ماله،
والقول الآخر: تجب الدية في بيت المال.
وفي الكفارة وجهان: أحدهما: في بيت المال، والثاني: في مال الإِمام.
شرح جـ 11 (ص 221).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
العقوبات في الشريعة الإسلامية ثلاثة أنواع :
1- القصاص : في جرائم القتل والتعدي على الأطراف والجنايات.
2- الحدود : وهي العقوبات المقدرة شرعاً : كحد الزنى ، وحد السرقة ، ونحوهما.
3- التعزير : وهو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.
” الأحكام السلطانية ” للماوردي (ص/236).