عشرة النساء

قضاء للاتي لم يسافر بهن

أكثر أهل العلم على أن الرجل إذا سافر ببعض نسائه وترك البعض، فإنه لا يلزمه إذا رجع من سفره أن يقضي لمن ترك من نسائه في القسم (القرعة). وحكي عن داود: أنه يلزمه القضاء. مغ جـ 8 (ص: 156). (♦) وإذا أراد السفر بهن كلهن أو تركهن كلهن، فله ذلك ولا أعلم عن أحدٍ خلاف ذلك. انظر الحاوي جـ 9 (ص 590)، وانظر فتح جـ 19 (ص 370). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…

0
اقرأ المزيد

الإقراع بين النساء إذا أراد السفر ببعضهن

أكثر أهل العلم على أن من أراد سفرًا وأراد السفر بإحدى نسائه أو ببعضهن، فإن عليه أن يقرع بينهن. وحكي عن مالك أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن يسافر بأيتهن شاء من غير قرعة. انـظر المغني ج8 (ص: 155) (♦) وإذا أراد السفر بهن كلهن أو تركهن كلهن، فله ذلك ولا أعلم عن أحدٍ خلاف ذلك. انظر الحاوي جـ 9 (ص 590)، وانظر فتح جـ 19 (ص 370). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

المرأة العروس كم يبيت عندها عقيب الزفاف؟

جمهور العلماء على أن الرجل إذا استجد زواج امرأة؛ فإن حقها عليه أن يبيت عندها سبع ليالٍ إن كانت بكرًا، وثلاث ليالٍ إن كانت ثيبًا، وسواء كانت له زوجات أخريات أم لم يكن له، فإن كان له زوجات أخريات فبات عند البكر سبعًا أو عند الثيب ثلًاثا، عاد إلى نسائه الأخريات وعاود القسم لهن مع الجديدة ولا يقضى للقديمات مع ما باته مع الجديدة إلا أن يبيت مع الثيب سبعًا، فيقضي للقديمات ويُسَبع لكل واحدة منهن ولا يزيد للجديدة عن…

0
اقرأ المزيد

العدل في المبيت بين الحرة والأَمَةِ

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي. قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين. وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم وبه قال ابن حزم. (١) مغ جـ 8 (ص 148). (١) قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الحرة والأمة يكونان تحت…

0
اقرأ المزيد

العدل بين النساء في الجماع

ولا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. انظر المغني جـ 8 (ص 138). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ } – سورة النساء – ♦ العدل: من القسم والنفقة والكسوة والسكنى. فتاوى ذات صلة قضاء للاتي لم يسافر بهن أكثر أهل العلم على أن الرجل إذا سافر ببعض نسائه وترك البعض، فإنه لا يلزمه إذا رجع…

0
اقرأ المزيد

العدل بين الزوجات في المبيت

لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر والحائض وحتى التي لا يقدر على جِماعها هي في ذلك سواء، ولا خلاف أن عماد القسم الليل، ولا خلاف أنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية، ولا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع. انظر المغني جـ…

0
اقرأ المزيد

الرجل يمتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر

أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به. وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما. (قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك). مغ ج8 (ص 142). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ…

0
اقرأ المزيد

العزل عن الزوجة الحرة ؟ هل يعزل بغير إذنها ؟

جمهور العلماء على أن العزل لا يجوز عن الزوجة الحرة إلا بإذنها. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في الراجح من مذهبه ومذهب أحمد. وقال الغزالي: يجوز بغير إذنها. راجع المغني ج١٩ ص ٣٦٨. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ العزل حذر الحمل: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى. – معجم المعاني الجامع – عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نعزل على…

0
اقرأ المزيد

العزل عن النساء

أكثر من بلغنا قولهم من أهل العلم في مسألة العزل أنهم ما بين مرخص فيه من غير كراهة وما بين كاره له كراهة تنزيه. وقد رويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم، وروى هذا كذلك عن سعيد بن المسيب وطاوس، وعطاء والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن عمر، وعلي أيضاً وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم: كراهة ذلك،…

0
اقرأ المزيد

إتيان الرجل زوجته في غير القبل (الدبر)

جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن زوجة كانت أو أمةً أو غير ذلك. وممن قال بهذا من الصحابة عليٌّ وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وابن المنذر. وذهب قوم إلى إباحته في الزوجة والأمة. روي ذلك عن ابن عمرو وزيد بن أسلم ونافع ومالك. وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت…

0
اقرأ المزيد