الولاء

ثبوت الولاء بين الحربيين

مذهب العامة من أهل العلم أن الولاء يثبت بين الحربيين، فإذا أعتق حربيٌ حربيًا ثبت الولاء للمُعْتِقِ. وأبى ذلك أهل العراق فقالوا: العتق في دار الحرب وكذلك الكتابة والتدبير لا يصح من ذلك شيء ولو استولد سيد أمته في دار الحرب لم تصر أم ولدٍ مسلمًا كان السيد أو ذميًّا أو حربيًّا. مغ ج 7 ص 241. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن…

0
اقرأ المزيد

الميراث بين السيد ومولاه عند اختلاف الدين

جمهور العلماء على أن التوارث لا يجوز بين السيد وبين مولاه إذا اختلف دينهما. وقال أهل الظاهر وأحمد في رواية: يرث السيد مولاه ولو اختلف دينهما. روي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز. وقال مالك: يرث المسلم مولاه النصراني ولا يرث النصراني مولاه المسلم. مغ ج 7 ص 241. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: (لمَّا كان يومُ الفَتحِ قبلَ أنْ…

0
اقرأ المزيد

تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تقديم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام، وروى عن عمر وعليّ تقديم الرد على المولى. وروى عنهما كذلك وعن ابن مسعود تقديم ذوى الأرحام على المولى. مغ ج 7 ص 239. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – ♦ الرّد: زيادة في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زاد أصل المسألة على مجموع سهامها. – معجم المعاني الجامع – فتاوى ذات صلة…

0
اقرأ المزيد

الولاء بين السيد وعبده المعتق

أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة (أي أسقط حقه في ولائه) فإنه له على عبده المعتق الولاء. وأجمعوا كذلك على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناها ولم يخلف وارثًا سواه. ولا يعلم بين أهل العلم خلاف في أنه إن كان للمُعْتِقِ عَصَبَةٌ من نسبه أو ذوو فروض تستغرق فروضهم المالَ فلا شيء للمولى. وكذلك اتفق أهل العلم الذين بلغنا قولهم على أن الولاء يثبت مع اختلاف الدين.…

0
اقرأ المزيد