الولاء

ولاء ولد المولى او العربي او الاعجمي

أكثر أهل العلم أنه إذا كان أحد الزوجين الحرين (في المسألة السابقة) حر الأصل فلا ولاء على ولدها سواء كان الآخر عربيًّا أو مولًى أو أعجميًّا. وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا والأم مولاة ثبت الولاء على ولده. مغ ج 7 ص 257. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة ولاء اللقيط وميراثه جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه. وروي عن عمر أن ولاءه…

0
اقرأ المزيد

ولاء ولد الامة البائن من زوجها

مذهب عامة الفقهاء على أن الأمة في المسألة السابقة لو كانت بائنًا من زوجها وأتت بولد لأقل من أربع سنين لحق الولد أباه وانجر ولاؤه وولد الأمة مملوكٌ سواء كان من نكاح أو من سفاح عربيًّا كان الزوج أو أعجميًا. وروى عن عمر أنه إن كان زوجها عربيًّا فولده حر وعليه قيمته ولا ولاء عليه. وروى عن أحمد بن حنبل مثل هذا. وبه قال ابن المسيب والثوري والأوزاعي وأبو ثور وبه قال الشافعي في القديم ثم رجع عنه. مغ ج…

0
اقرأ المزيد

الولاء يعود إلى بيت المال

أكثر أهل العلم على أن الولاء إذا انجرَّ إلى موالي (1) الأب ثم انقرضوا عاد الولاء إلى بيت المال ولم يرجع إلى موالي الأم بحال. وحكي عن ابن عباس أنه يعود إلى موالي الأم. مغ ج 7 ص 255. (1) الموالي والمولى هنا بمعنى: السيِّدُ، والمولى كما هو معروف يطلق ويراد به العبد ويطلق ويراد به السيِّد كذلك، وإنما يتبين الفرق من سياق الكلام. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

العتق يجر ولاء الأولاد للمُعتَق

جمهور الفقهاء على أن من كان له أَمةٌ فأعتقها ثم تزوجت عبدًا فأنجب منها أولادًا ثم صار حرًّا بإعتاق سيده له فإن ولاء أولاده ينتقل من سيِّد زوجته إليه مع بقاء ولائه (المعتَقِ) لسيِّدِهِ. وعلى هذا كما أسلفنا جمهور الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم. وروى هذا عن عمر وعثمان وعليّ والزبير وعبد الله وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. وبه قال من التابعين مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز والنخعي.…

0
اقرأ المزيد

ولاء المكاتب والمُدَبَّر

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمُدَبَّر لسيدهما إذا أعتقا. وبه يقول الشافعي وأهل العراق. وهو مذهب أحمد. وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور: أنه لا ولاء على المكاتب لسيده. وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء. وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز. مغ ج 7 ص 249. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال رسول…

0
اقرأ المزيد

المحارم من غير ذوي الأرحام

جمهور العلماء على أن المحارم من غير ذوى الأرحام لا يعتقون على سيدهم كالأم والأخ من الرضاعة والرييبة وأم الزوجة وابنتها. وحكى عن الحسن وابن سيرين وشريك أنه لا يجوز ييع الأخ من الرضاعة. وروى عن ابن مسعود أنه كره ذلك (١). مغ ج 7 ص 248. (١) قال الموفق: والأول أصح. قال الزهري: جرت السُّنَّةُ بأن بياع الأخ والأخت من الرضاع. مغ ج 7 ص 249. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…

0
اقرأ المزيد

عتق المحارم من ذوي الأرحام على سيدهم

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ملك رحمًا محرمًا عتق عليه وكان ولاؤه له. (١) روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والليث وأبو حنيفة والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وهو المشهور عن أحمد. وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا، والأخوة والأخوات دون أولادهم. وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا عمودا النسب. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها أبو…

0
اقرأ المزيد

ميراث من أُعتق من الزكاة أو النَّذر أو الكفارة

جمهور الفقهاء على أن من أعتق عبده عن نذر أو كفارة فولاؤه يبقى له. وقال أحمد في الذي يعتق من زكاته: إن ورث منه شيئًا جعله في مثله (يعني جعله في مصرف الرقاب في الزكاة) قال: وهذا قول الحسن. وبه قال إسحاق. قال الموفق: وعلى قياس ذلك العِتقُ من الكفارة والنذر لأنه واجب عليه. وروي عن أحمد -رحمه الله- أنه قال في الذي يُعْتَقُ في الزكاة: ولاؤه للذي جرى عتقه على يديه. وقال مالك والعنبري: ولاؤه لسائر المسلمين ويجعل في بيت المال،…

0
اقرأ المزيد

انتقال الولاء للورثة إذا مات المعتق

جمهور العلماء على أن الولاء لا ينتقل بموت المعتِق ولا يرثه ورثته وإنما يرثون المال بسببه مع بقائه للمعتق. روى نحو هذا عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والزهري والنخعي وقتادة وأبو الزناد وابن قُسَيط ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود وأحمد في أصح الروايات عنه. وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يُؤرَثُ عن المعتِق…

0
اقرأ المزيد

بيع الولاء وهبته

جمهور أهل العلم بل جماهيرهم من السلف والخلف على أن الولاء لا بياع ولا يوهب ولا يجوز للسيد أن يأذن لمولاه فيوالي من يشاء. روى ذلك عن عمر وعليّ وابن مسعودٍ وابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه. وهو مذهب أحمد. روى سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: إنما الولاء كالنسب، فيبيع الرجل نسبه؟ وكره جابر بن عبد الله بيع الولاء.…

0
اقرأ المزيد