أكثر أهل العلم أنه إذا كان أحد الزوجين الحرين (في المسألة السابقة) حر الأصل فلا ولاء على ولدها سواء كان الآخر عربيًّا أو مولًى أو أعجميًّا.
وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا والأم مولاة ثبت الولاء على ولده.
مغ ج 7 ص 257.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –