ولاء ولد المولى او العربي او الاعجمي

أكثر أهل العلم أنه إذا كان أحد الزوجين الحرين (في المسألة السابقة) حر الأصل فلا ولاء على ولدها سواء كان الآخر عربيًّا أو مولًى أو أعجميًّا.

وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا والأم مولاة ثبت الولاء على ولده.

مغ ج 7 ص 257.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –