ولاء المكاتب والمُدَبَّر

جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمُدَبَّر لسيدهما إذا أعتقا. وبه يقول الشافعي وأهل العراق. وهو مذهب أحمد.

وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور: أنه لا ولاء على المكاتب لسيده.

وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء.

وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز.

مغ ج 7 ص 249.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن أعتَقَ ))– الاستذكار لابن عبد البر –

قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ )) – كتاب الأم للإمام الشافعي الشامي –