جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن ولاء المكاتب والمُدَبَّر لسيدهما إذا أعتقا. وبه يقول الشافعي وأهل العراق. وهو مذهب أحمد.
وحكى ابن سراقة عن عمرو بن دينار وأبي ثور: أنه لا ولاء على المكاتب لسيده.
وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب فلمكاتبه أن يوالي من شاء.
وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته فجائز.
مغ ج 7 ص 249.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن أعتَقَ )). – الاستذكار لابن عبد البر –
قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ )) – كتاب الأم للإمام الشافعي الشامي –
