ولاء اللقيط وميراثه

جمهور الفقهاء على أن اللقيط حر وأنه لا ولاء عليه لملتقطه.

وروي عن عمر أن ولاءه لملتقطه. وبة قال الليث وإسحاق.

وحكي عن إبراهيم النخعي أنه إن نوى أن يرث منه فله ذلك.

مغ ج 7 ص 279 شرح ج 10 ص 141.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ اللقيط: الآدمي الصغير الذي يوجد مرمياً على الطريق ولا يُعرف أبوه ، ولا أمه. – معجم المعاني الجامع –

عن ابن شهاب، عن سُنين أبي جميلة -رجلٍ, من سُلَيم- أنه وَجَدَ منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – فقال: ((مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ المُؤمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَم، فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: اذهَب فَهُوَ حُرُّ، وَلَكَ وَلاؤُهُ، وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ»، وفي رواية: «وَعَلَينَا نَفَقَتُهُ مِن بَيت المَال)) – كتاب الموطأ للإمام مالك، إسناده صحيح –