ولاء الأب يشتريه ولدهُ فَيُعْتَقُ عَليهِ

جمهور الفقهاء على أن العبد إذا تزوج مُعْتَقَة فاستولدها أولادًا فهم أحرار وولاؤهم لموالي أمهم كما ذكرنا من قبل، فإن اشترى أحدُهم أباه عُتِقَ عليه (1) وله ولاؤه، ويجر إليه ولاء أولاده كلهم. ويبقى ولاء المشتري لمولى أمه لأنه لا يكون مولى نفسه. وبذا قال مالك في أهل المدينة، وأبو حنيفة في أهل العراق والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وشذ عمرو بن دينار المدني فقال: يجر ولاء نفسه فيصير حرًّا لا ولاء عليه. قال ابن سريج ويحتمله قول الشافعي.

مغ ج 7 ص 259.


(1) يعني عُتِقَ الوالد على ولده. ومعنى هذه الجملة في الأصل هكذا: تعلق عتق الوالد على شراء الولد لأبيه، ومعنى هذا أن الوالد لا يحتاج إلى أن يتلفظ الولد بلفظ الإعتاق فيقول أعتقتك، وإنما بمجرد شراء الولد لأبيه يُعْتَقُ الأبُ. وهذا في الحقيقة من اختصارات الفقهاء البليغة التي تدل على علو كعبهم في اللغة. وإن كنا نحب في هذا الزمان أن نُبسط بعض تلك المصطحات والتراكيب حتى تكون سهلة الفهم لجمهور المتعلمين.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن خوات بن جبير الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (( لا تُباعُ أمُّ الولَدِ )). – السلسلة الصحيحة –