عتق المحارم من ذوي الأرحام على سيدهم

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن ملك رحمًا محرمًا عتق عليه وكان ولاؤه له. (١) روي ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وبه قال الحسن وجابر بن زيد وعطاء والحكم وحماد وابن أبي ليلى والثوري والليث وأبو حنيفة والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وهو المشهور عن أحمد.

وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا، والأخوة والأخوات دون أولادهم.

وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا عمودا النسب. وبه قال أحمد في روايةٍ. ذكرها أبو الخطاب.

وانفرد داود الظاهري وأتباعه فمنعوا أن يعتق أحدٌ إلا بإعتاق.

مغ ج 7 ص 247.


(١) وهؤلاء قالوا: ذو الرحم المحرم هو القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امراْة. وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا. والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. مغ ج 7 ص 247.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –