انتقال الولاء للورثة إذا مات المعتق

جمهور العلماء على أن الولاء لا ينتقل بموت المعتِق ولا يرثه ورثته وإنما يرثون المال بسببه مع بقائه للمعتق. روى نحو هذا عن عمر وعليّ وزيد وابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وطاوس وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والزهري والنخعي وقتادة وأبو الزناد وابن قُسَيط ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وداود وأحمد في أصح الروايات عنه.

وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يُؤرَثُ عن المعتِق فمن ملك شيئًا حياتَهُ فهو لورثته، وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد نحو هذا، قال الموفق: وغلطهما أبو بكر وهو كما قال: فإن رواية الجماعة عن أحمد مثل قول الجماعة.

مغ ج 7 ص 244، ص 263.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لِمَن أعتَقَ )). – الاستذكار لابن عبد البر –

قال رسول الله ﷺ: (( الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لا يُباعُ ولا يُورَثُ )) – كتاب الأم للإمام الشافعي الشامي –