الولاء بين السيد وعبده المعتق

أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدًا أو عتق عليه ولم يعتقه سائبة (أي أسقط حقه في ولائه) فإنه له على عبده المعتق الولاء.

وأجمعوا كذلك على أن السيد يرث عتيقه إذا مات جميع ماله إذا اتفق ديناها ولم يخلف وارثًا سواه.

ولا يعلم بين أهل العلم خلاف في أنه إن كان للمُعْتِقِ عَصَبَةٌ من نسبه أو ذوو فروض تستغرق فروضهم المالَ فلا شيء للمولى.

وكذلك اتفق أهل العلم الذين بلغنا قولهم على أن الولاء يثبت مع اختلاف الدين.

انظر مغ ج 7 ص 239 ص 240.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –